الحطاب الرعيني

166

مواهب الجليل

فرع : قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر الورثة ما بقي اه‍ . ص : ( كجرحه ) ش : قال القاضي عياض في كتاب الاستحقاق من التنبيهات : ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها فقطع رجل يد الولد خطأ وقيمته أكثر من ألف دينار فأخذ الأب دية ولده قال : يغرم الوالد قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع يوم جنى عليه ، فينظركم بينهما . فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية الولد غرمها ، وإن كان أقل غرم ذلك كان الفضل للأب ، وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ . واختصار هذه المسألة أن على الأب قيمته مقطوع اليد يوم الحكم والأقل مما أخذ من دية ولده أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية . وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات : قيمة اليوم أقطع اليد ، وقيمته يوم الجناية سليما ، وقيمته حينئذ أقطع ، فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمة يوم القطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي أخذ الأب فلا يزاد عليها . ولو كان القطع يوم الاستحقاق أو لم تختلف القيمة من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليما الآن قبل قطعه ، ومن قيمته مقطوعا مع ما أخذت في ديته ولا يحتاج هنا إلى قيمتين سليما ومقطوعا . فإن كان قيمته سليما أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل من الدية للأب ، وإن كانت القيمة أكثر من ذلك كله لم يلزمه إلا قيمته مقطوعا أو ديته . اه‍ كلامه بلفظه ونقله أبو الحسن . وقوله يقومه ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما وقيمته حينئذ أقطع يعني . إنه يقوم يوم الحكم أقطع اليد ويقوم أيضا يوم جنى عليه على أنه سالم من قطع اليد وعلى أنه مقطوع اليد والله أعلم . تنبيه : قال في المدونة : وإن كان ما بين القيمتين أقل من دية اليد كان ما فضل من الدية للأب . ابن يونس وعبد الحق : يريد يلي النظر فيه لولده الصغير اه‍ . من كتاب الاستحقاق ، ونحوه للقاضي عياض في التنبيهات إثر كلامه السابق والله أعلم . ص : ( ولعدمه تؤخذ من الابن ) ش : يريد ولا يرجع الابن بها على الأب إن أيسر . قاله ابن عبد السلام . فإن كانا عديمين فقال ابن عرفة : وفيها إن كانا عديمين غرمها أو لهما يسارا ولا رجوع لمن غرمها على الآخر وموته عديما كحياته كذلك اه‍ . وإن كانا مليين فقال في التوضيح لا إشكال أن القيمة تؤخذ من الأب ولا يرجع بها الأب على الولد اه‍ . وإن كان الولد عديما والأب موسرا القيمة على الأب ولا يرجع على الولد بشئ لأنه إذا كانا مليين كان الحكم كذلك فأحرى مع عدم الابن والله أعلم . فرع : قال ابن عبد السلام عن المدونة : ولا تؤخذ من الابن قيمة الام في ملاء الأب أو عدمه اه‍ .